كتاب الغصب
وهو : استقلال اليد على مال الغير عدوانا .
ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب .
ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، ولا اعتبار
بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك ، والمثلي بمثله ( 1 ) ، فإن أعوز ، فأقصى ( 2 ) القيم
من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، على الأقوى .
ومع رد العين سليمة ، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو
زادت فالزيادة للمالك ، ولو نقصت ، رد العين مع الأرش .
ويعتبر ( 3 ) في الأرش أعلى درجاته .
ويلزمه أجرة العين مدة الغصب ، إن كانت مما له أجرة .
ويجب رد العين ما دامت باقية ، ولو احتيج إلى أجرة ، فعلى الغاصب .
ولو تصرف الغاصب بأحد العقود ، وقف على إجازة المالك ، كما لو
باع أو آجر .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : مثله .
2 - أي : أعلى . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يعين .