ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان ، أو بكونها ذهبا أو
فضة .
ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة ، جاز قطعا .
ولو شرطه ( 1 ) مع التعدي أو التفريط ، فالأقوى الصحة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : شرط ، وفي ( ق ) : شرط .
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )