كتاب العارية
وشرط المعير : أن يكون مالكا للمنفعة ، جائز التصرف .
وشرط المستعير : كونه أهلا للتبرع عليه بعقد ، وأن يكون معينا .
وشرط المستعار : كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة ،
فلا تصح استعارة آلات الملاهي ، ولا الجارية للاستمتاع .
والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها .
وتصح مطلقة ومقيدة بمدة .
ولا يلزم .
وثمرته التبرع بالمنفعة .
فالإيجاب : أعرتك هذه العين ، أو : انتفع بها ، أو : خذها للانتفاع ،
وأمثال ذلك .
والقبول : قبلت ، واستعرت ، وشبهها ( 1 ) .
ويكفي الفعل ( 2 ) في القبول ، ولا يكفي في الإيجاب ، إلا مع القرينة .
وتصح إعارة الصبي بإذن وليه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبههما .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : الفعلية .