ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع ، إلا أن يأتي بما يشملها ، كقوله :
وما دار عليه حدودها ، و ( 1 ) ما أغلق عليه بابها .
وفي القرية : دورها وطرقها وساحاتها ، لا الأشجار والمزارع ، إلا مع
الشرط أو القرينة .
وفي البستان : الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه
فيه - والمجاز والشرب والغرس المنبت ( 2 ) ، لا غيره .
ويدخل في الدار : الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر
والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق
المثبتة ( 3 ) والأوتاد كذلك والرف ( 4 ) والسلم كذلك ، والدرج والمفاتيح
لا الشجر ، إلا مع لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة .
ويدخل في السوق : الأرض ، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة
وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل ، على الأقوى ،
لاقتضاء العرف ذلك - وكذا الخان .
ويدخل في الشجر : الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة -
و ( 5 ) ورق التوت ، والعروق والمجاز والشرب ، كذا قاله في الدروس ( 6 ) .
ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة ، لكن يستحق الإبقاء مغروسة .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : أو .
2 - في ( ع ) : ( العريش المثبت ) مكان ( الغرس المنبت ) .
3 - أثبتنا ( والحلق المثبتة ) من ( ع ) .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : النرد .
5 - أثبتنا ( يابسة و ) من ( ع ) .
6 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 208 .