ي - خيار الاشتراط : فمن شرط شيئا سائغا في العقد ، جاز ، فإن
لم يحصل ، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء ، ولا يجب على المشترط
عليه ، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند
الإتيان به .
يا - خيار الشركة : كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، ولا فرق
بين تقدم الشركة - وهو ظاهر - أو ( 1 ) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج
بغيره بحيث لا يتميز ، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا .
يب - خيار تعذر التسليم : فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه ، ثم
عجز بعذر ( 2 ) ، تخير المشتري .
يج - خيار تبعيض الصفقة : كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق
أحدهما .
يد - خيار التفليس .
وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد ، كالحيوان - مثلا -
يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية ، والشرط هكذا .
وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع ، أما غيره :
فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، لأنه جائز من جهته ، ويدخل
بالنسبة إلى الراهن ، على الأقوى .
والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه ، وإن كان عقد معاوضة
لم يدخله ( 3 ) خيار المجلس والحيوان ، ويدخله خيار الشرط والعيب ( 4 ) والغبن
هامش
1 - في ( ع ) : ( ظاهرا و ) مكان ( ظاهر أو ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : لعذر .
3 - في ( ع ) : لم يدخل .
4 - أثبتناها من ( ع ) .