الله ) : " ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في غيره من الأحكام " .
وصورة التخلية : أخليت بينك وبين هذا المبيع ، أو : تسلمه ، أو : خذه ،
وما أشبه ذلك .
وتكفي الإشارة ، قاله فخر المحققين في فتاويه ، وحمله بعض على تعذر
النطق .
[ الفصل ] السادس : في الإقالة .
وهي : فسخ ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، كالشفيع .
ولا يصح بزيادة أو نقصان .
وإذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى صاحبه ، فإن كان موجودا ، وإلا فمثله
إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا .
وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده ، عقارا كان المبيع أو غيره ،
سلما أو غيره ، خلافا لمالك .
ومحلها : العقود اللازمة ، عدا الوقف والهبة والنكاح .
ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد .
ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره .
ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين ، فيصح بين الوارثين .
ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا ، فبان تالفا ، فله الخيار بين إمضائها وأخذ
القيمة أو المثل ، وبين إبطالها وأخذ الثمن .
ولو أقاله في الشاة وهي حامل ، ثم أراد ذبحها ، فليس له ذلك حتى تضع .
وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة ، فليس له قطعها حتى يحل أخذ
الثمرة ، وإن دفع الأرش .