ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط .
ولا تدخل الثمرة ( 1 ) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير .
ولا يدخل الورد ( 2 ) .
ويدخل في العبد : ثيابه الساترة للعورة لا غيرها ، إلا مع الشرط .
ويدخل في الكتاب : أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول
والحواشي والأوراق المثبتة فيه ، لا كيسه ، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به ،
أما المتعلقة به ، فتدخل على الأقوى .
ويدخل في بيع الحيوان : نعله ومساميرها ، لا المقود والرحل وتوابعه ، إلا
بالشرط .
ويدخل في الحمام : بيوته وموقده وخزانة ( 3 ) الماء وأحواضه ومسلخه
وبئر مائه وماؤه ، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه ، والقدر المثبتة
لا الوقد والطل والأقداح والمآزر .
هذا ما يعم به البلوى ، ويرجع في غيره إلى العرف .
وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول
الألفاظ .
[ الفصل ] الخامس : التسليم .
وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه ( 4 ) ، وغيرهما النقل ، وما
لا ينقل التخلية بعد رفع اليد ، وقيل : يكفي التخلية مطلقا ، قال الشهيد ( 5 ) ( رحمه
هامش
1 - في ( ت ، م ) : الثمر .
2 - يشمل على كل زهر . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : خزانية .
4 - في ( ت ، م ) : كيلة أو زنة .
5 - الدروس الشرعية ج 3 ص 213 .