وصورة الفسخ : أن يقول من له الخيار : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو :
أزلته ، أو : أبطلت الصحة أو : اخترت فسخه ، وما أشبه ذلك .
وقد يحصل الفسخ بالفعل ، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين ، أو
المدفوع إلى البايع في مدة الخيار .
والضابط : أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام ، والبايع
بالعكس ، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ .
ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر ، قدم الفاسخ .
وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة
دراهم ، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام ، مثلا .
وإن كان الخيار للمشتري ، قال البايع : وشرطت لك الخيار ، ويجزي ما
أشبه ذلك من اللفظ .
والضابط : أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين
الإيجاب والقبول ، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له ، كذا ذكر ( 1 ) في الفتاوى
والرائع ( 3 . 2 ) .
[ الفصل ] الرابع : فيما يدخل في المبيع .
وضابطه : مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا .
فيدخل في الأرض : التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة ، ويدخل المعدن
والبئر والعين وماؤهما ، فإن جهلها البايع تخير .
هامش
1 - في ( ع ) : ذكره .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع .
3 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 46 .