- على الأقوى - والرؤية .
والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و ( 1 ) لم يف به المتهب .
والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها ( 2 ) خيار
الشرط .
والشفعة لا يدخلها الخيار .
ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس .
وكذا المزارعة والإجارة .
والوقف لا يدخله خيار الشرط ، ويدخل في
السبق والرماية والكتابة .
والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار .
تذنيب :
لمح من هذا التقرير :
أن خيار المجلس مختص بالبيع .
وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح ( 3 ) والوقف والإبراء والطلاق
والعتق .
وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة
والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية ، كذا قاله المقداد
في الرائع ( 5 . 4 ) :
هامش
1 - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يدخل .
3 - ويثبت في الصداق . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع .
5 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 47 .