وقبض البعض كلا قبض .
ولو تلف ، فمن البايع في الثلاثة وبعدها ، لأنه مال تلف قبل قبضه .
ه - خيار ما يفسد ليومه : ويثبت ( 1 ) بعد دخول الليل ، ويثبت الحكم في
كل ما يسارع إليه الفساد ، وإن كان قبل الليل ، ويكفي في الفساد نقص
الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق .
و - خيار الرؤية : ويثبت لمن يرى المبيع ، فإن زاد فللبايع وإن نقص
فللمشتري ، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما ، ولو رأى البعض ووصف الباقي
تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف .
ز - خيار الغبن : ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا .
وفي سقوطه بالتصرف تفصيل ( 2 ) .
ح - خيار العيب : وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية ،
فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش .
ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش .
ط - خيار التدليس : فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر
الخلاف ، تخير ولا أرش ، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : ثبت
2 - هو : إن المغبون إما البايع أو المشتري ، وعلى التقديرين : إما أن يكون التصرف من المغبون
فيما غبن فيه ، أو من الآخر في عوضه ، فإن كان مع المغبون ، فإما أن التصرف ناقلا أو لا ،
والأول إما أن يكون لازما أو لا ، والأول - وهو الناقل اللازم - يمنع من الرد ، وإن كان غير ناقل
لكنه لازم كالاستيلاد ، فكذلك ، والناقل غير اللازم كالهبة الجائرة ، فيفسخ الهبة ويرد العين إن
شاء . ( ابن المؤلف )