ويثبت ما داما فيه ، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين .
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبمفارقة أحدهما
صاحبه .
ولو التزم ( 1 ) أحدهما ، سقط بالنسبة إليه خاصة ، ولو فسخ أحدهما قدم
الفاسخ ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك .
ب - خيار الحيوان : ويثبت للمشتري خاصة ، ثلاثة أيام من حين العقد
لا بعد التفرق .
ويسقط بالشرط ، وبالإسقاط بعده ، أو تصرفه ( 2 ) .
ج - خيار الشرط : وهو بحسبه .
ويشترط ضبطه ، ويجوز شرطه
لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما .
ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة ، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح ، وإن
سكت لزم في الأقوى .
ولا بد من كون مدة ( 3 ) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط .
د - خيار التأخير : فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط ( 4 ) التأخير ،
فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ألزم .
2 - سواء للاختبار أو لا ، ونقل عن فخر المحققين : إن تصرف لاختبار لا يسقط الخيار . ( ابن
المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : هذه .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : ( لا قبض ولم يشترط ) مكان ( لا قبض ولا قبض ولم يشرط )