وبين إجارة وبيع ، فيقول : بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة ،
فيقول : قبلت .
ونكاح وبيع ، فتقول المرأة : زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة ،
فيقول الزوج : قبلت .
وكذا غير هذه من العقود ، ولا تخفى صورها عند التأمل .
ومنها : المرابحة وأخواها .
فالمرابحة : البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن .
والمواضعة : البيع بنقيصة .
والتولية : بقدره .
وصورة بيع المرابحة : بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم ، أو : بما هو
علي وربح درهم ، ويكونان عالمين بالثمن .
والتولية : بعتك هذا الثوب بعشرة ، أو : وليتك الثوب بما هو علي ، أو :
بعشرة .
والمواضعة : بعتك الثوب تبعة ، أو : بعتك هو بما هو علي ووضيعته ( 1 )
درهم ، مثلا .
وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها .
[ الفصل ] الثالث : الخيار .
وأنواعه أربعة عشر :
ألف - خيار المجلس : وهو مختص بالبيع .
هامش
1 - في ( ع ) : وضيعه .