وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف ، أجوده الاشتراط إن لم يعتادوا ( 1 )
العود إلى مكان السلم ، وإلا فلا .
وصورة العقد : أسلمت إليك هذه الدرهم ، أو : درهما في كيل حنطة ،
أبيض ، نظيف ، جاف الحب ، من بقل ( 2 ) البلد الفلاني ، يحل أول شهر كذا .
فيقول الآخر : قبلت ، أو : استلمت ، وشبهه .
ويجوز : أسلفت إليك .
ويجوز أن يكون الإيجاب من البايع ، فيقول : بعتك ، أو : ملكتك كيل
حنطة صفته كذا ، إلى أجل كذا بكذا ، أو : استلمت منك عشرة دراهم في
كيل حنطة ، إلى آخره .
ويجوز الجمع بين سلف ( 3 ) وبيع ، ويتحقق الإيجاب من البايع بصيغة
البيع ، ك : بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا ، بكذا .
ويتحقق الإيجاب من المسلم ، فيقول : أسلمت إليك ، أو : أسلفتك
درهما في دارك ، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل ( 4 ) كذا .
ومثله : اشتريت منك دارك ، وقفيزا مؤجلا موصوفا .
ويتحقق الإيجاب من البايع المسلم بصيغتي البيع والسلم ، كأن يقول :
بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا ، متعوضا عنهما
بكذا .
هامش
1 - في ( ع ) : لم يعتاد .
2 - في ( ع ) : مغل .
3 - في ( ت ، م ) : السلف .
4 - أثبتناها من ( ع ) .