ويقبل قول المسلم من غير يمين .
ويشترط في عقد الجزية :
[ 1 ] - المعقود له ، وهو كل ذمي ، بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب ( 2 . 1 )
للقتال ، ملتزم بشرائط ( 3 ) الذمة ، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة
والهم والراهب ، على قول في الأخيرين ، والأقوى أخذ الجزية منهما مع ( 4 )
حسن رأيهما وتدبيرهما ، وإلا فلا .
[ 2 ] - والعاقد ، كما تقدم .
وصفة العقد ( 5 ) : أن يقول العاقد : أقررتكم بشرط الجزية والتزام
أحكام المسلمين ، أو ما يؤدي معناه .
فيقول الذمي : قبلت .
ولا تقدير للجزية على الأصح ، بل بحسب رأي الإمام .
وحكم هذا العقد : الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا ، ولا يتعرض
لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ( 6 ) ، مع عدم التظاهر .
والمهادنة : المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره ، ويسمى
موادعة ، وهي السكون .
وتجوز مع المصلحة ، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .
هامش
1 - أي : متهيا . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : مناصب .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( فيلزم شرائط ) مكان ( ملتزم بشرائط ) .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : على .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : العهد .
6 - في ( ت ، م ) : لا بخمورهم ولا بخنازيرهم .