[ 3 ] - والمعقود له ، وهو : من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق
لها ( 1 ) .
وشرط العقد : انتفاء المفسدة ، فلا يصح أمان الجاسوس .
ووقته ( 2 ) : قبل الأسر لا بعده .
والقصد منه ترك القتال ، إجابة لسؤال ( 3 ) الكفار بالإمهال ، فيجوز مع
المصلحة لامع عدمها .
ولفظه الصريح : أجرتك ، أو : أمنتك ، أو : أنت في ذمة الإسلام ، أو :
أذممتك .
وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك ، سواء كان بالعربية ( 4 )
أو بغيرها .
ولو أشار بما يدل على الأمان ، كفى .
ولو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تذهل ، أو : لا تحزن ، وما
شابه ذلك ، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا ، وإلا فلا .
ولو قال : قف ، أو : أقم ، أو : ألق سلاحك ، فليس بأمان .
وكل لفظ ليس ظاهره الأمان ، يرجع فيه ( 5 ) إلى المتكلم ، فإن أراد الأمان
فهو أمان ، وإن لم يرده ، فإن توهمه الكافر أمانا ، أعيد إلى مأمنه ، وإلا فلا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بها .
2 - أثبتنا ( ووقته ) من ( ع ) .
3 - في ( ت ، م ) : السؤال .
4 - في ( ت ، م ) : بالقرينة .
5 - في ( ت ، م ) : منه .