ولو قال الإمام : " من أخذ شيئا ، فهو له " ، جاز .
وإنما يستحق السلب القاتل .
[ 1 ] - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب .
[ 2 ] - وأن يقتل حال الحرب ، فلو قتله هاربا لم يستحق .
[ 3 ] - وأن يغرر بنفسه ، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح ،
فلا سلب .
[ 4 ] - وأن لا يكون القتل محرما ، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون
مقاتلة .
[ 5 ] - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم ، فلو كان مخذلا لم
يستحقه .
وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه ، كالصبي والمرأة والعبد
والكافر - استحق السلب ، كذا اختاره في التحرير ( 1 ) ، وظاهر القواعد ( 2 ) عدم
الاستحقاق .
ويدخل في السلب ، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول
والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح ، كالسيف والرمح والطبر والدرقة ( 3 ) .
أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس
عليه - فغنيمة .
هامش
1 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 145 .
2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 9 ص 254 .
3 - أثبتنا ( والطبر والدرقة ) من ( ع ) .