ولا يجوز أزيد من عشر سنين ، مع ضعف المسلمين ، ومع قوتهم لا يجوز
أن يزيد على السنة ، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما ، على الأقوى .
ولا بد من تعيين المدة ، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه .
ويجب الوفاء بالشرط ، إذا كان صحيحا .
وصورة العقد من الإمام ، أو نائبه : هادنتكم على ترك الحرب مدة
كذا ، وشرطت عليكم كذا .
فيقول الخصم : قبلت .
وما جرى مجرى هذا ، يسد مسده ( 1 ) ، ولا يخفى ذلك لمن تأمل .
وإذا فعلوا ما يخالف المشروع ، فللإمام النقض .
وصورته : نقضت العهد ، أو : أبطلته ، أو : أزلته ، وما جرى مجرى ذلك ،
وينبذ إليهم العهد ، والله أعلم .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( بالمدة ) مكان ( يسد مسده ) .