ثم اللسان : بالقول اللين والوعظ الهين ( 1 ) ، ثم الأمر المستعلي على جهة
الغلظة .
ثم اليد : كعرك الأذن واللطم باليد ، فالضرب ، فالجرح والقتل .
وقد يجب بالنذر وشبهه .
ونية الواجب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه ، قربة إلى
الله .
ونية المنذور : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه بالنذر ، قربة
إلى الله .
ونية المندوب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المكروه ، لندبه ، قربة إلى
الله .
ولو ترك النية في المنذور ، لم تخرج عن العهدة ، ولو تركها في غيره ،
خلص من التكليف ، لكن لا يستحق ثوابا .
تذنيب :
فيه يذكر أشياء متفرقة ، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة ، فذكرناها
مفردة .
يستحب السلام على المسلم ، لما فيه من الود والصلة . ( 2 )
ونيته : أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله .
وورد في الحديث ( 3 ) : " إن النظر إلى وجه العالم عبادة ، والجلوس عنده
عبادة " ، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : المتين .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : الوصلة .
3 - الوسائل : ج 12 ص 312 الحديث 1 .