تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهما واجبان عقلا وعينا ، وقيل : " كفاية ( 1 ) وسمعا " . ووجوبها تابع ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، والنهي عن الحرام واجب ، وعن المكروه مندوب . ووجوبهما مشروط : بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل ، وإصرار المأمور والمنهي ، وانتفاء المفسدة ( 2 ) عن الآمر والناهي ، وتجويز التأثير . وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان ، دون القلب . ولكل مرتبة من مراتبه - التي هي : القلب واللسان واليد - مراتب ، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع ( 3 ) الأخف . فأدنى مرتبة القلب : اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له ، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : كتابة . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : المضرة . 3 - هو : التأثير . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 103 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت