وما يده عليه وليس بمحتاج ( 1 ) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة
التي ( 2 ) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف ، والأقوى أنها
تدخل في السلب ( 3 ) عدا النفقة .
والدابة التي يركبها من السلب ، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا
ما عليها ، كالسرج واللجام وآلاتها ، والحلية على الآلات سلب .
ولو لم تكن الدابة معه ، فليست بسلب .
والجنائب التي تساق معه ليس بسلب ، إلا أن يكون ماسكا بعنانه .
والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه .
ويثبت القتل بقول الحاكم ، لا بقول القاتل وحده ، ولو شهد شاهدان ،
قبل ، والأقوى الاكتفاء بالواحد ، كما اختاره الفاضل في التحرير ( 4 ) .
والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب ، لأنه زيادة
على السهم مطلقا - كقوله : " من حمل الراية ، فله كذا " .
ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة .
ويشترط في الأمان :
[ 1 ] - العاقد ، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا .
ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين ، ولا يتجاوز العشرة .
[ 2 ] - وكون العاقد بالغا ، عاقلا ، مختارا ، لا الحرية والذكورة .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يحتاج .
2 - في ( ع ) : الذي .
3 - أثبتنا ( في السلب ) من ( ع ) .
4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 145 .