ولو أنفق على المرابطين ، فله ثواب عظيم ، ونيته : أنفق ، أو : أخرج هذا
المال على المرابطين ، لندبه ، قربة إلى الله .
ولو كان واجبا ، نوى الوجوب بالنذر ، ونيته : أنفق هذا القدر - مثلا -
على المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله .
وتجب البداءة بقتال الأقرب ، إلا أن يكون غيره أشد خطرا .
ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف ، فأقل لا أزيد .
وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة ( 1 ) خاصة .
أما الأرض والعقار فللمسلمين ، والسبايا والذراري من المنقولات .
ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه ، ثم
الخمس .
ويقسم الباقي ، للراجل سهم ، وللفارس سهمين ، ولذي الأفراس
ثلاثة ( 2 ) ، ولا يسهم ( 3 ) لأزيد من اثنين .
وصورة الجعالة : من دلنا على عورة البلد ، فله كذا .
ولا يحتاج إلى قبول لفظا ، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا .
ويكون الجاعل الإمام ، أو من يقوم مقامه .
وصورة جعل ( 4 ) السلب : من قتل فلانا ، فسلبه له ، أو : من ( 5 ) قتل
قتيلا ، فسلبه ( 6 ) له .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : للمقاتل .
2 - في ( ت ، م ) : الثلاثة .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا سهم .
4 - في ( ت ، م ) : جعلة .
5 - أثبتناها من ( ع ، ق ) .
6 - الذي عليه . ( ابن المؤلف )