قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن
قيمته أقل مما صالح عليه ولا رجوع للغاصب ) على المغصوب منه بشئ ( لو تصادقا بعد وأنها
أقل ) بحر .
الدر المختار — صفحة 366
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات