من مكيل وموزون ( لزم بدله الموكل ) لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا ( إلا أن يضمنه الوكيل )
فيؤاخذ بضمانه ( كما لو وقع الصلح ) من الوكيل ( عن مال بمال عن إقرار ) فيلزم الوكيل لأنه
حينئذ كبيع ( أما إذا كان عن إنكار لا ) يلزم الوكيل مطلقا . بحر ودرر .
( صالح عنه ) فضولي
الدر المختار — صفحة 369
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٩