( وكان خلعا ) ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها التزوج لعدم الدخول ، ولو ادعته المرأة فصالحها لم
يصح . وقاية ونقاية ودر وملتقى ، وصححه في المجتبى والاختيار ، وصحح الصحة في درر
البحار .
( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه ) لأنه ليس من تجارته
الدر المختار — صفحة 364
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٤