فلم يلزم المولى ، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه ( وإن قتل عبد له ) أي للمأذون
( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه جاز ) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر . (
والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته
الدر المختار — صفحة 365
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٥