( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز )
لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى على أكثر من قيمة المغصوب )
بعد القضاء ( بالقيمة ) فإنه لا يجوز ، لان تقدير القاضي كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح ،
وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( في ) الجناية ( العمد ) مطلقا
ولو في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدية والأرش ) أو بأقل لعدم الربا ( وفي الخطأ ) كذلك ( لا )
تصح الزيادة ، لان الدية ، في الخطأ مقدرة ، حتى لو صالح
الدر المختار — صفحة 367
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٧