عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت
الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة درر .
قلت : ولا يعود بالبينة رقيقا ، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي
لأنه يأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة
الدر المختار — صفحة 363
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٣