بغير مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجلس ، لئلا يكون دينا بدين ، وتعيين القاضي أحدهما
يصير غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه اختيار .
( وكل ) زيد ( عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) على آخر
الدر المختار — صفحة 368
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٨