تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ذكره بقوله ( بعد هلاك الأصل فك بحصته ) من الدين لأنه صار مقصودا بالفكاك والتبع يقابله شئ إذا كان مقصودا ( و ) حينئذ ( يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض ، ويسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته ) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خمسة ، فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به ( ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد ) أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها ، وبه أفتى المصنف ، قال : إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الاكل فيتبع ( فلا ضمان عليه ) أي على المرتهن ، لأنه أتلفه بإذن المالك ، والاطلاق يجوز تعليقه بالشرط والحظر ، بخلاف التمليك ( ولا يسقط شئ من الدين ) قال في الجواهر : رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض لا يسقط شئ من الدين ، لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية ، حتى لو أراد منعه كان له ذلك ، وفي المضمرات : ولو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليه ، وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن ، ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن . قال المصنف : وعليه يحمل