تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته . آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة ، ولو ارتهن ثم آجره من راهنه فالإجارة باطلة . أبق الرهن سقط الدين كهلاكه ، فإن عاد سقط بحساب نقصه لان الإباق عيب حدث فيه . ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية ( والزيادة في الرهن تصح ) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني ، والأصل أن الالحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه ، والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن )