بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته .
آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة ، ولو ارتهن ثم آجره من راهنه فالإجارة
باطلة .
أبق الرهن سقط الدين كهلاكه ، فإن عاد سقط بحساب نقصه لان الإباق عيب حدث فيه .
ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية ( والزيادة في الرهن تصح ) وتعتبر
قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني ، والأصل أن الالحاق بأصل العقد
إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه ، والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن )
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧