تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

فصل في مسائل متفرقة

( رهن عصيرا قيمته عشر بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة ) كما كان ، ثم المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال ، وعليه الفتوى ، فإن انتقص شئ من قدره سقط بقدره ، وإلا فلا . ( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لا بد منه ، لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد أيضا بعضه أمانة بحسابه ، فتنبه ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه ، وهل يبطل الرهن ؟ قولان : ( وهو ) أي الجلد