فصل في مسائل متفرقة
( رهن عصيرا قيمته عشر بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة ) كما
كان ، ثم المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال ، وعليه الفتوى ،
فإن انتقص شئ من قدره سقط بقدره ، وإلا فلا .
( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لا بد منه ، لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين
يكون الجلد أيضا بعضه أمانة بحسابه ، فتنبه ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو
له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه ، وهل يبطل الرهن ؟ قولان : ( وهو ) أي الجلد