( يساوي درهما فهو رهن به ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا
يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به .
( ولو أبق عبد الرعن وجعل ) العبد ( بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن ) خلافا لزفر ( ونماء
الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه
( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة
والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن
يسري إليه حكم الرهن ، وما لا فلا مجمع الفتاوى .
( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ( وإذا بقي )
النماء : أي ولو حكما بأن أكمل بالاذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن ،
كما إذا هلك الأصل بعد الاكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما . قهستاني .
الدر المختار — صفحة 84
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٤