تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( يساوي درهما فهو رهن به ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به . ( ولو أبق عبد الرعن وجعل ) العبد ( بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن ) خلافا لزفر ( ونماء الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن ، وما لا فلا مجمع الفتاوى . ( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ( وإذا بقي ) النماء : أي ولو حكما بأن أكمل بالاذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن ، كما إذا هلك الأصل بعد الاكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما . قهستاني .