تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أو فداه ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد ) فقط ، و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن ، فإن أبى باعه الراهن أو فداه . ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهنا مع أمه . وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية ، وتمامه في الخانية . ( مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه ) لقيامه مقامه ( فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لان نظره عام ، وهذا لو ورثته صغارا ، فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه . جوهرة . فروع : رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، لو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز . درر . وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .
الدر المختار — صفحة 82 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي