( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء
( أو فداه ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة
العبد ) فقط ، و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن ،
فإن أبى باعه الراهن أو فداه .
ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي
رهنا مع أمه . وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية ، وتمامه في الخانية .
( مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه ) لقيامه مقامه ( فإن لم يكن له وصي
نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لان نظره عام ، وهذا لو ورثته صغارا ، فلو كبارا خلفوا
الميت في المال فكان عليهم تخليصه . جوهرة .
فروع : رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا
البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، لو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . وإذا ارتهن
بدين للميت على آخر جاز . درر .
وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما
ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .
الدر المختار — صفحة 82
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٢