أجنبي لتباين الاملاك . زيلعي .
( ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة
الاجل فالمرتهن يقبضها ) أي المائة قضاء لحقه ( ولا يرجع على الراهن بشئ ) كموته بلا قتل ،
والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين ، بخلاف نقصان العين ، فإذا كان الدين باقيا
ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفيا للكل في الابتداء .
( ولو باعه ) أي العبد المذكور ( بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة )
لأنه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه .
( ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه ) الراهن وجوبا ( بكل الدين وهو الألف ) لقيام
الثاني مقام الأول لحما ودما . وقال محمد : إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو
المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب ، لكن عامة المتون والشروح على الأول ( فإن جنى ) ترك
التفريع أولى ( الرهن خطأ فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) على الراهن بشئ ( ولا ) يملك أن
الدر المختار — صفحة 81
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١