تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
أجنبي لتباين الاملاك . زيلعي . ( ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة الاجل فالمرتهن يقبضها ) أي المائة قضاء لحقه ( ولا يرجع على الراهن بشئ ) كموته بلا قتل ، والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين ، بخلاف نقصان العين ، فإذا كان الدين باقيا ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفيا للكل في الابتداء . ( ولو باعه ) أي العبد المذكور ( بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة ) لأنه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه . ( ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه ) الراهن وجوبا ( بكل الدين وهو الألف ) لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما . وقال محمد : إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب ، لكن عامة المتون والشروح على الأول ( فإن جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) على الراهن بشئ ( ولا ) يملك أن