كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف ، إذ لا قود بين طرف عبد وحر
( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين . خانية . وعبارة القهستاني وشرح
المجمع : يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن ( على ابن الراهن أو على ابن المرتهن ) فإنها معتبرة في
الصحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو
الدر المختار — صفحة 80
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠