تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه ، فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضا المرتهن ) كما مر لما مر . ( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونا كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه ، وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة ولزمه الباقي بالاتلاف لا بالرهن ، وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شئ . والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه ، لكن لو أعور عينه يسقط نصف دينه عنه ، قهستاني وبرجندي . ( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما هدر ) أي باطل ( إذا