كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه ، فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضا
المرتهن ) كما مر لما مر .
( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونا كجناية المرتهن عليه ويسقط
من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه ، وإذا لزمه وقد
حل الدين سقط بقدرة ولزمه الباقي بالاتلاف لا بالرهن ، وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا
لم يسقط منه شئ . والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه ، لكن لو أعور عينه يسقط
نصف دينه عنه ، قهستاني وبرجندي .
( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما هدر ) أي باطل ( إذا
الدر المختار — صفحة 79
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٩