إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا ه .
بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الايفاء بماله ، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن
به فالقول للمعير . هداية .
اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن ، شرح تكملة .
( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ) لأنه
ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا
لا ) يباع ( إلا برضاه ) أي المرتهن ( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه
ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو كان المعير حيا
( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء دينه )
الدر المختار — صفحة 78
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨