تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا ه‍ . بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الايفاء بماله ، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير . هداية . اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن ، شرح تكملة . ( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ) لأنه ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا لا ) يباع ( إلا برضاه ) أي المرتهن ( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو كان المعير حيا ( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء دينه )