وإلا ) يكن كله مضمونا ( ضمن قدر المضمون والباقي أمانة ) وكذا لن تعيب فيذهب من الدين
بحسابه ويجب مثله للمعير .
( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه
غير متبرع لتخليص ملكه ، بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة ، وإن الدين أزيد
فالزائد تبرع ، وإن أقل فلا جبر . درر ولكن استشكله الزيلعي وغيره ، وأقره المصنف فلذا لم
يعرج عليه في متنه مع متابعته للدر ، فتدبر .
( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن ، وإن استخدمه أو
ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ، لكن
في الشرنبلالية عن العمادية ، المستأجر أو المستعير
الدر المختار — صفحة 77
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧