( ضمن ) المعير ( المستعير أو المرتهن ) لتعدي كل منهما ( إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من
قيمته فرهنه بأقل من ذلك ) لم يضمن لمخالفته إلى خير ( فإن ضمن ) المعير ( المستعير ثم عقد الرهن )
لتملكه بالضمان ( وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن ) كما مر في الاستحقاق
( فإن وافق هلك عند المرتهن صار ) المرتهن ( مستوفيا لدينه ووجب مثله ) أي مثل الدين ( للمعير
على المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به ( إن كان كله مضمونا ،
الدر المختار — صفحة 76
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦