تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فروع : رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة ، بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته ، والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي . ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن . ولو رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له . ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز ، وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى . وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهنا ، والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه . ( وصح استعارة شئ ليرهنه فيرهن بما شاء ) إذا أطلق ولم يقيد بشئ ( وإن قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ) وحينئذ ( فإن خالف ) ما قيده به المعير
الدر المختار — صفحة 75 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي