فروع : رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من
الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة ، بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته ، والفرق أن
للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي .
ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال
الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن .
ولو رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى
المقر له .
ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز ، وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى .
وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهنا ،
والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه .
( وصح استعارة شئ ليرهنه فيرهن بما شاء ) إذا أطلق ولم يقيد بشئ ( وإن قيده بقدر أو
جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ) وحينئذ ( فإن خالف ) ما قيده به المعير
الدر المختار — صفحة 75
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥