بإذن الآخر ) حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدإ لأنها عقود لازمة ، بخلاف العارية
وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها بقي لو مات قبل رهنه ثانيا فالمرتهن أسوة
الغرماء .
( ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك ) الرهن ( قبل أن يشرع في
العمل أو بعد الفراغ منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن .
( ولو هلك في حالة العمل ) والاستعمال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية حينئذ .
( لو اختلفا في وقته ) أي وقت هلاكه فقال المرتهن : هلك في وقت العمل وقال الراهن في
غيره ( فالقول للمرتهن ) لأنه منكر ( والبينة للراهن ) لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق
الراهن في عدوه إلا بحجة . بزازية .
وفيها : أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس
ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن ، وإن أقر الراهن باللبس فيه
ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان .
الدر المختار — صفحة 74
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤