تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بإذن الآخر ) حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدإ لأنها عقود لازمة ، بخلاف العارية وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها بقي لو مات قبل رهنه ثانيا فالمرتهن أسوة الغرماء . ( ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك ) الرهن ( قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن . ( ولو هلك في حالة العمل ) والاستعمال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية حينئذ . ( لو اختلفا في وقته ) أي وقت هلاكه فقال المرتهن : هلك في وقت العمل وقال الراهن في غيره ( فالقول للمرتهن ) لأنه منكر ( والبينة للراهن ) لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق الراهن في عدوه إلا بحجة . بزازية . وفيها : أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن ، وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان .