جاز ضمان الكفيل ، تاترخانية .
( فإن عاد ) قبضه ( عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه إلى يده ، فلو مات الراهن قبل ذلك )
أي قبل الاسترداد ( فالمرتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء حكم الرهن .
( ولو أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا )
كما كان ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما
الدر المختار — صفحة 73
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣