تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
جاز ضمان الكفيل ، تاترخانية . ( فإن عاد ) قبضه ( عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه إلى يده ، فلو مات الراهن قبل ذلك ) أي قبل الاسترداد ( فالمرتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء حكم الرهن . ( ولو أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا ) كما كان ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما
الدر المختار — صفحة 73 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي