( فالمرتهن يضمنه ) أي المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر . وأما ضمانه
على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق . زيلعي ( وبإعارته أي المرتهن
الرهن ( من راهنه يخرج من ضمانه ) تسميتها عارية مجاز .
( فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل
شئ لخروجه من الرهن ، نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن
الدر المختار — صفحة 72
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢