( دون غيره من هذه العقود ) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ
البيع .
والأشباه : باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول ( وصح إعتاقه
وتدبيره واستيلاده ) أي نفذ إعتاق الراهن ( رهنه فإن ) كان ( غنيا و ) كان ( دينه ) أي المرتهن ( حالا
أخذ ) المرتهن ( دينه من الراهن ، وإن مؤجلا أخذ قيمته للرهن بدله إلى ) زمان ( حلوله ) فإن حل
استوفى حقه لو من جنسه ورد الفضل ( وإن ) كان الرهن ( معسرا ) ففي العتق سعى العبد في
الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على سيده غنيا ، وفي التدبير والاستيلاد ( سعى كل في كل
الدين ) بلا رجوع لان كسب المدبر وأم الولد ملك المولى ( فإذا أتلف ) الراهن ( الرهن فحكمه حكم
ما إذا أعتقه غنيا ) كما مر ( و ) الرهن ( إن أتلفه أجنبي ) أي غير الراهن
الدر المختار — صفحة 71
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١