وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه
في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الامر
إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن . ابن كمال .
( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن يجيز المرتهن )
البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلك
وبطل الآخر ولو باعه ) الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو
الرهن أو الهبة جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر
الدر المختار — صفحة 70
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠