تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الزيادة ، والمودع لا يضمن شيئا . قنية . الاجل في الرهن يفسده . سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه . غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز . ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز . كذا في متفرقات بيوع النهر . وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها ، لان له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم .

باب الرهن يوضع على يد عدل

( سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن )