حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على
المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الزيادة ، والمودع لا يضمن شيئا . قنية .
الاجل في الرهن يفسده .
سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه .
غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز .
ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز . كذا في متفرقات بيوع النهر .
وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها ، لان له ولاية الحبس لا
البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال
يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم .
باب الرهن يوضع على يد عدل
( سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن )