بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين ، بخلاف الوكالة المفردة . ( و )
الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع بالجناية كان له بيعه ، بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع
( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة
الراهن وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب
الأصل .
( ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح ) إلا إذا كان مشروطا له ذلك في الوكالة ( ولا يملك
راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر ، فإن حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه
الدر المختار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦