تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين ، بخلاف الوكالة المفردة . ( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع بالجناية كان له بيعه ، بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع ( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل . ( ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح ) إلا إذا كان مشروطا له ذلك في الوكالة ( ولا يملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر ، فإن حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه