( إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منه ، وضمن لو دفع إلى
أحدهما ) لتعلق حقهما به ، فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته وجعلها عنده أو عند
غيره ، وليس للعدل جعلها رهنا في يده لئلا يصير قاضيا ومقضيا ، وهل للعدل الرجوع ؟ مبسوط
في المطولات .
( وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن ، فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل العدل أو غيرهما
ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن
الدر المختار — صفحة 64
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤