تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منه ، وضمن لو دفع إلى أحدهما ) لتعلق حقهما به ، فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره ، وليس للعدل جعلها رهنا في يده لئلا يصير قاضيا ومقضيا ، وهل للعدل الرجوع ؟ مبسوط في المطولات . ( وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن ، فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن