إذا كان ) الرهن ( في يد أحدهما كان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه .
( ولو مات راهنه ) أي راهن العبد مثلا ( و ) الحال أن ( الرهن معهما ) أي في أيديهما ( أولا )
أي أوليس العبد معهما فإن الحكم واحد . زيلعي .
( فبرهن كل كذلك ) كما وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه ) أي العبد ( رهنا بحقه )
استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله .
( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون .
قال : وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا . عمادية . ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا
وإلا لا ، وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف . وفي المجتبى : لرب المال
مسك مال المديون
الدر المختار — صفحة 61
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١