تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إذا كان ) الرهن ( في يد أحدهما كان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه . ( ولو مات راهنه ) أي راهن العبد مثلا ( و ) الحال أن ( الرهن معهما ) أي في أيديهما ( أولا ) أي أوليس العبد معهما فإن الحكم واحد . زيلعي . ( فبرهن كل كذلك ) كما وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه ) أي العبد ( رهنا بحقه ) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله . ( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون . قال : وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا . عمادية . ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا ، وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف . وفي المجتبى : لرب المال مسك مال المديون