تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أي من رجلين ( على رجل أنه ) أي أن كل واحد ( رهنه هذا الشئ ) كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له ، هذا ( إن لم يؤرخا ، فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا