في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أي من رجلين ( على رجل أنه ) أي أن كل
واحد ( رهنه هذا الشئ ) كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك
في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له ،
هذا ( إن لم يؤرخا ، فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا
الدر المختار — صفحة 60
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠